256

Sharḥ al-Ṣudūr bi-sharḥ ḥāl al-mawtā waʾl-qubūr

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور

Editor

عبد المجيد طعمة حلبي

Publisher

دار المعرفة

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

لبنان

١٢ - وَأخرج الْحَاكِم عَن معمر قَالَ حَدثنِي شيخ لنا أَن إمرأة جَاءَت إِلَى بعض أَزوَاج النَّبِي ﷺ فَقَالَت لَهَا أَدعِي الله أَن يُطلق لي يَدي قَالَت وَمَا شَأْن يدك قَالَت كَانَ لي أَبَوَانِ فَكَانَ أبي كثير المَال وَالْمَعْرُوف وَلم يكن عِنْد أُمِّي شَيْء من ذَلِك لم أرها تَصَدَّقت بِشَيْء غير أَنا نحرنا بقرة فأعطت مِسْكينا شحمة وألبسته خرقَة فَمَاتَتْ أُمِّي وَمَات أبي فَرَأَيْت أبي على نهر يسْقِي النَّاس فَقلت يَا أبتاه هَل رَأَيْت أُمِّي قَالَ لَا فَذَهَبت ألتمسها فَوَجَدتهَا قَائِمَة عُرْيَانَة لَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا تِلْكَ الْخِرْقَة وَفِي يَدهَا تِلْكَ الشحمة وَهِي تضرب بهَا فِي يَدهَا الْأُخْرَى ثمَّ تمض أَثَرهَا وَتقول واعطشاه فَقلت يَا أُمَّاهُ أَلا أسقيك قَالَت بلَى فَذَهَبت إِلَى أبي فَأخذت من عِنْده إِنَاء فسقيتها فنبه بِي بعض من كَانَ عِنْدهَا فَأتى فَقَالَ من سَقَاهَا أشل الله يَده فَاسْتَيْقَظت وَقد شلت يَدي
فصل
فِي تَحْقِيق أَن روح الْحَيّ تخرج فِي النّوم وتسري إِلَى حَيْثُ شَاءَ الله تَعَالَى وتلاقي الْأَرْوَاح وَغَيرهَا
١٣ - أخرج الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط والعقيلي عَن إِبْنِ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَقِي عمر عليا فَقَالَ يَا أَبَا الْحسن الرجل يرى الرُّؤْيَا فَمِنْهَا مَا يصدق وَمِنْهَا مَا يكذب قَالَ نعم سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول مَا من عبد وَلَا أمة ينَام فيمتلىء نوما إِلَّا يعرج بِرُوحِهِ إِلَى الْعَرْش فَالَّذِي لَا يَسْتَيْقِظ إِلَّا عِنْد الْعَرْش فَتلك الرُّؤْيَا الَّتِي تصدق وَالَّذِي يَسْتَيْقِظ دون الْعَرْش فَتلك الرُّؤْيَا الَّتِي تكذب
١٤ - وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ إِن الْأَرْوَاح يعرج بهَا فِي منامها إِلَى السَّمَاء وتؤمر بِالسُّجُود عِنْد الْعَرْش فَمن كَانَ طَاهِرا يسْجد عِنْد الْعَرْش وَمن كَانَ لَيْسَ بطاهر سجد بَعيدا عَن الْعَرْش
١٥ - وَأخرج إِبْنِ الْمُبَارك فِي الزّهْد عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ إِذا نَام الْإِنْسَان عرج بِرُوحِهِ حَتَّى يُؤْتى بهَا إِلَى الْعَرْش فَإِن كَانَ طَاهِرا أذن لَهَا بِالسُّجُود وَإِن كَانَ جنبا لم يُؤذن لَهَا بِالسُّجُود
١٦ - وَأخرج الْحَكِيم التِّرْمِذِيّ فِي نَوَادِر الْأُصُول بِسَنَد ضَعِيف عَن

1 / 266