587Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة".ويفارق من ذكرنا من أهل الشام ومصر والمغرب؛ لأن الجحفة ميقاتهم وليست بميقات لأهل العراق.* * *مسألةقال ﵀: "ويحرم الحاج والمعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة".قال القاضي ﵁: والأصل في ذلك أن رسول الله ﷺ أحرم عقيب صلاة؛ قيل نافلة، وقيل مكتوبة؛ فلذلك استحبه.فروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه "أن رسول الله ﷺ كان يصلى في مسجد ذي الحليفة، ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أهل".وروى حصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه خرج حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه.وروى ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس أنه قال: صلى رسول2 / 104CopyShareAsk AI