346Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ﵀: أما وجوب الزكاة في الزيتون فهو قولنا، وقول أبي حنيفة.وللشافعي قولان:أحدهما: إن فيه الزكاة.والآخر: إن لا زكاة فيه.واستدل أصحابه على خلافنا بقول ﷺ:"ليس في الخضروات صدقة"؛ فعم ولم يخص.وقوله لمعاذ: لا تأخذه الصدقة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.ولأنه لا يقتان؛ فأشبه التين.والدلالة على صحة قولنا:قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾؛ فعم.وقوله: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ ولم يخص.والحق: هو زكاته.وقوله النبي ﷺ: "فيما سقت السماء العشر" فعم.وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".ورواه أصحابنا عن عمر، وابن عباس.ولأنه حب يقتات زيته غالبا؛ فوجب أن تجب فيه الزكاة.أصله: السمسم.ولأن الزكاة لما وجبت في الحمص واللوبيا، وكان الزيتون أعم منفعة1 / 358CopyShareAsk AI