345

Sharḥ al-Risāla

شرح الرسالة

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Regions
Iraq
فصل
وأما القطنية فإما وجب ضم بعضها إلى بعض لهذا المعنى أيضا؛ وهو تقارب منافعها وأغراض الناس فيها.
وليس كذلك سائر الحبوب؛ لأن منفعة الدخن غير منفعة الأرز، وأغراض الناس فيها متفاوتة؛ فلم يكن كالقطاني.
مسألة
قال ﵀: "وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطة".
[ق/٧٦] قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: هذا لأنه نظر لأرباب المال والفقراء؛ لأنا إن ألزمنا أن يؤدي الزكاة من أعلاه أضررنا به، وإن أمرنا يخرجنا من أدناه أضررنا بالفقراء، فكان العدول والنظر أن يخرج من الوسط.
ومن أصحابنا من قال: يخرج من كل واحد بقدره. قال: لأن الوجوب لما كان جاريا على الجميع وجب أن يؤخذ من كل صنف بقدر ما يخصه، وأحسب أنه رواه أشهب عن مالك ﵀، وهو قول محتمل، والأول أظهر.
مسألة
قال ﵀: "ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته.
ويخرج من [الجلجلان] وحب الفجل من زيته.

1 / 357