198

Sharh Risala

شرح الرسالة

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

مسألة: قال ﵀: "ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء". قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لما رواه ابن وهب عن الحارث بن شهاب، وعن عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري جميعا قال: قال رسول الله ﷺ: "إذ ذرع الرجل القيء وهو صائم فليتم صومه، ولا قضاء عليه، وإن استقاء فإنه يعيد صيامه". وروى عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من ذرعه القيء فليس عليه القضاء، ومن استقاء فعليه القضاء". ولا خلاف أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإنما الخلاف في المستقيء عامدا بين أصحابنا؛ منهم من يقول: إن القضاء واجب، ومنهم من يقول استحباب. وكان ابن بكير يذهب إلى أنه استحباب. وأبو يعقوب الرازي وأبو بكر بن الجهم يذهبان إلى أنه واجب. فأما وجوب الكفارة بالاستقاء فمبني على حصول الفطر به؛ فإن قلنا:

1 / 210