وروي عن أنس أن النبي ﷺ احتجم في رمضان بعد ما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
واعتبارهم بدم الحيض ينقض بالفساد والرعاف، ثم المعنى في دم الحيض أنه دم يوجب الغسل؛ فلذلك جاز أن يفطر، وليس كذلك الحجامة؛ لأن خروج الدم فيها لا يوجب الغسل؛ فلم يقع به الفطر.
وقولهم إن الفطر قد يقع بالخارج من البدن فنحن لم ننكر هذا، ولكن ليس كل خارج من البدن يفطر.
فصل
فأما وجه كراهيتها؛ فلما ذكر من التغرير بالصيام وذلك أن الغالب من حال من يحتجم أنه يلحقه ضعف يمنعه الصوم إلا على شدة؛ فكرهت لذلك.
وقد روي هذا المعنى عن الصحابة؛ فروى سعيد بن المسيب عن علي ﵁ أنه قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف.
وروي مثله عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك.
وروى عبد الرحمن بن عياش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب محمد ﷺ أنهم قالوا: إنما نهى رسول الله ﷺ عن الحجامة للصائم إبقاء على أصحابه.
وقد روي أيضا عن جماعة من التابعين.