Sharḥ al-Nīl liʾl-Quṭb Aṭfīsh – Muwāfiq liʾl-maṭbūʿ
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Genres
(ولا تتم فيهما) الرؤية (الأولة) أي لا يكون أحد عشر واثنا عشر تماما لها ووقتا، (ولا في ثلاثة عشر وأربعة عشر)، بل هما من حيض تلك المبتدئة لا تمام له ولا تأخذهما وقتا، (ولا تطلع) المرأة الطلوع اللغوي والاصطلاحي (إليهما) أي إلى ثلاثة عشر وأربعة عشر، لا بكونهما حيضا ولا بكونهما انتظارا، بل تغتسل وتصلي (في غير) الرؤية (الأولة) وتطلع إليهما الأولة بأن يكونا من الحيض لا تماما ولا تأخذهما وقتا (و) ذلك لأنه إنما (تتم) الرؤية (الأولة) إذا لم تنقطع على عشرة (في خمسة عشر) فيكون وقتها خمسة عشر، (ولا تطلع) المرأة (إليها) أي إلى خمسة عشر (في غيرها) أي الرؤية الأولة، وهذه التفاصيل قول بعض، وهن وقتها فهبطت منها، فهل ترجع إليها أو لا؟ قولان؛ وجوز الطلوع إليها وتوقيتها ولو في غير الأولة،
-------------------
وحاصله أن الخمسة عشر يكون وقتا للمبتدئة إذا انتهى الدم إليها ولم يزد عليها ولا يكون ما دونها وقتا لها، ولكن تترك فيه الصلاة والصوم إلا العشرة وما دونها فأيهما يكونان وقتا لها، وأن المعتادة يكون وقتها عشرة وما دونها ويكون يومان بعدها انتظارا وتصلي بعده، وأما من قال: خمسة عشر وما دونها وقت للمبتدئة فلا يخفى أنها تأخذ الأربعة عشر أيضا أو الثلاثة عشر أو الاثنا عشر أو الأحد عشر أو العشرة وقتا، وكذا ما دون ذلك، وكذا من قال: خمسة عشر وما دونها يكونان للمعتادة وقتا كما يأتي في كلامه قريبا، وحكم من تعدد لها الحيض على كيفية لا تأخذ به وقتا حكم المبتدئة، (وهن
وقتها) أي الخمسة عشر في بدء حيضها أو بعده فيما إذا لم تتخذ وقتا قبلها (فهبطت منها) إلى أحد عشر أو اثني عشر أو ثلاثة عشر أو أربعة عشر بمرتين لجواز ذلك لها بعد استقرار خمسة عشر وقتا لها، والتأنيث في وقتت وهبطت باعتبار معنى من، (فهل ترجع إليها) بالطلوع إليها ثلاث مرات حين كانت لها وقتا أو لا وهو الصحيح، (أو لا) ترجع إليها لأنها في غير الرؤية الأولة؟ (قولان).
(وجوز الطلوع إليها وتوقيتها ولو في غير) الرؤية (الأولة)، وفي رؤية المعتادة، وكذا ما بينها وما بين العشرة كما بين الثلاثة والعشرة ويتم الوقت، وذلك قول من قال: أكثر الحيض خمسة عشر للمبتدئة والمعتادة، وقيل: لا توقت المبتدئة إلا عشرة وما دونها لثلاثة والحادي عشر والثاني عشر تنتظر فيهما لا تطلع ولا يتم وقتها فوقها (وقيل:
Page 214