Sharḥ al-Nīl liʾl-Quṭb Aṭfīsh – Muwāfiq liʾl-maṭbūʿ
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Genres
أم سلمة: كنا نقعد في النفاس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما إلا أن نرى الطهر قبل ذلك، ومثله ما رواه الحاكم وصححه أبو داود والترمذي عنها: {كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما} (وقيل: ستون) وهو مشهور (المدونة) عن مالك، (وقيل: تسعون)، وقيده في (الديوان) ببنات الملوك، (وأقله عشرة على الصحيح وقيل: الدفعة)، ومن قال: أقله عشرة فإن وأقل الطهر عشرة عند الأكثر، وقيل: خمسة عشر وأكثره ستون، وقيل: لا حد له، وأدنى أوقات الصلاة عشرة، وأقصاها ستون، وقيل: تسعون، وقيل: أربعة أشهر.
------------------
لم تتم العشرة لم يلزمها الغسل، وكذا في قول السبعة إن لم تتم السبعة لم يلزمها، وكذا في قول الدفعة إن لم تخرج منها دفعة لم يلزمها فتصلي من حينها، وقيل: إن الغسل يلزم بالنفاس ولو لم يكن دم ولا صفرة أو نحوها، ولو رأت الطهر على الحفرة، وإذا لم يتم في الحيض أو في النفاس أدنى الوقت، فمن يوجب الاغتسال من الاستحاضة أوجب عليها غسله لما بعد، وإذا لم يتم أقل النفاس في كل قول من أقوال أقله أعادت ما تركت من الصلاة كما في الحيض، (وأقل الطهر عشرة عند الأكثر) وهو الصحيح
عندنا، ووافقنا عليه ابن حبيب المالكي، (وقيل: خمسة عشر)، وقيل: سبعة عشر، وقيل: ثلاثة أيام فاحفظه، وهذه الأقوال مذكورة في المذهب.
Page 208