176

Sharḥ Musnad Abī Ḥanīfa

شرح مسند أبي حنيفة

Editor

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

بيروت

عثمان التيمي، عن النبي ﷺ أن طبيبًا سأل أن يجعل ضفدعًا في دواء فنهاه ﷺ عن قتلها فدل أن الضفدع يحرم أكلها وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء.
ولعل وجوب الشاة على قاتلها سواء كان محرمًا أو حلالًا للزجر عن التعرض لها.
وبه (عن أبي الزبير قال قرىء على رسول الله ﷺ: ﴿وصَدّقَ بِالحُسْنَى﴾ أي في سورة الليل والمعنى بالكلمة الحسنى، (قال) أي فسرها ﵊: (بلا إله إلا الله) فاختاره أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك، وهي رواية عطية، عن ابن عباس وفسرها مجاهد بالجنة، ولعل قوله ﷿: ﴿الذين أحسنوا الحسنى﴾ ولا شك ان تفسير الأول هو الأتم والأكمل.
- الداء والدواء
(أبو حنيفة وقاتل بن سليمان) أي رويا كلاهما (عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ قال: لكل داء) أي وجع وألم وبلاء (جعل الله دواء) أي علاجًا وشفاء (فإذا أصاب الداء) بالنصب على أنه مفعول وفاعله (دواؤه برىء بإذن (١) الله تعالى) أي شفي وتعافى بأمره وقضائه، وقدرته، فإن الأمر كله بيده خيره وشره ونفعه وضرره وحلوه ومره.

(١) إنما أراد هذا القيد لدفع وهم واهم بهم أن الدواء مستقل في الشفاء.

1 / 169