404

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

وذكر أبو محمد التميمي (١) الأول قول أحمد. واختلف أصحابه.
ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة أدركها وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن الاتباع يسقط الواجب كمسبوق وصلاة امرأة جمعة، ويوجب غير واجب كمسافر ائتمّ بمقيم.
ولنا وجه لا يدركها وفاقًا لمالك واحد القاضي من أدركه كالكرخي (٢) ورده ابن عقيل وأبو الخطاب (٣).
* * *

(١) هو رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي البغدادي الفقيه الحنبلي الواعظ وأحد علماء المذهب المشهورين. ولد سنة (٤٠٠ هـ) وتوفي سنة (٤٨٨ هـ).
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (٣/ ٣٨٤)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٢٥٠ - ٢٥١)، والمنهج الأحمد (٢/ ١٦٢).
(٢) كذا في الأصل والمعنى: أنه لا يدركها وفاقًا لمالك واحد قولي القاضي وهو قول الكرخي.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٢٦) وما بعدها والمغني لابن قدامة (١/ ٥٠٤)، وبداية المجتهد (١/ ١٩٩)، والأم للشافعي (١/ ١٥٧).
(٣) انظر: تفصيل المسألة في المغني (١/ ٣٧٨).

1 / 404