403

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

(مسألة: إذا طال الواجب الموسع) (١)
قوله: (مسألة: إذا طال واجب لا حَدَّ له كطمأنينة وقيام: فما زاد على قدر الإجزاء نفل عند أحمد وأكثر أصحابه، خلافًا لبعض الشافعية) ما زاد على قدر الإجزاء نفل وفاقًا للأئمة الثلاثة، لجواز تركه مطلقًا (٢) وعند الكرخي الحنفي واجب لتناول الأمر لهما.
واختلف كلام (٣) القاضي، وعزى الثاني إلى بعض الشافعية

(١) العنوان من الهامش.
(٢) وهو اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وابن قدامة. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٢٦ - ٣٢٩)، روضة الناظر ص (٢٠) والمسودة ص (٥٨ - ٥٩)، تحرير المنقول للمرادوي (١/ ١٦٨)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤١١)، وانظر التبصرة للشيرازي ص (٨٧)، والمستصفى (١/ ٧٣)، والإبهاج بشرح المنهاج (١/ ١١٦).
(٣) ونقل المرداوي في تحرير المنقول عن القاضي القولين أيضًا، ونسب إليه ابن قدامة والحلواني القول بوجوب الجميع، لكن ظاهر كلام القاضي في العدة يدل على أنه موافق للجمهور في كون ما زاد على قدر الإجزاء في الوجوب نفلا.
انظر: العدة (٢/ ٤١٠ - ٤١٣)، روضة الناظر ص (٣٠)، المسودة ص (٥٨ - ٥٩)، تحرير المنفول للمرادوي (١/ ١٦٨)، القواعد والفوائد الأصولية ص (١٠٥).

1 / 403