Sharḥ Mukhtaṣar al-Rawḍa
شرح مختصر الروضة
Editor
عبد الله بن عبد المحسن التركي
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لَا نَقُولُ بِهِ.
«قَالُوا: لَا دَلِيلَ فِي النَّصِّ» إِلَى آخِرِهِ، هَذَا مَنْعٌ لِاشْتِرَاطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ.
وَتَقْرِيرُهُ، أَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِي النَّصِّ عَلَى وُجُوبِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ إِذَا تُرِكَ فِي أَوَّلِهِ، لِأَنَّ النُّصُوصَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمَوَاقِيتِ إِنَّمَا دَلَّتْ عَلَى إِيقَاعِ الْعِبَادَةِ فِي الْوَقْتِ، فَإِيجَابُ الْعَزْمِ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ، فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ.
«قُلْنَا» يَعْنِي فِي الدَّلَالَةِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْعَزْمِ، وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ «مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»، وَالْعَزْمُ هَهُنَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ، فَيَكُونُ وَاجِبًا.
أَمَّا الْأُولَى: فَسَيَأْتِي تَقْرِيرُهَا فِي مَكَانِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَتَقَرَّرَ بِبَيَانِ الْوَجْهِ الثَّانِي، وَهُوَ أَنَّهُ «لَمَّا حَرُمَ الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الطَّاعَةِ، حُرُمَ تَرْكُ الْعَزْمِ عَلَيْهَا» فَكَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا، يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الْآنَ الْعَزْمَ عَلَى فِعْلِهَا إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا، لِأَنَّ التَّكْلِيفَ الشَّرْعِيَّ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْأَبْدَانِ بِالْأَفْعَالِ، وَإِلَى الْقُلُوبِ بِالنِّيَّاتِ وَالْعَزَائِمِ، وَلِأَنَّ تَرْكَ الْعَزْمِ عَلَى الطَّاعَةِ تَهَاوُنٌ بِأَمْرِ الشَّرْعِ، فَيَكُونُ حَرَامًا وَإِذَا حَرُمَ تَرْكُ الْعَزْمِ عَلَى الطَّاعَةِ، كَانَ الْعَزْمُ عَلَيْهَا وَاجِبًا، لِأَنَّ «فِعْلَ مَا يَحْرُمُ تَرْكُهُ وَاجِبٌ» وَالْحَرَامُ يَجِبُ تَرْكُهُ،
1 / 316