238

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

وكذلك قوله: "لا وضوء إلا من صوت، أو من ريح".
وأيضًا: حال الصلاة لا يمنع لزوم الطهارة، بدلالة أنه لو أحدث فيها لزمته الطهارة، وكذلك لا يمنع لزوم سائر الفروض التي هي من شرائط صحة الصلاة، مثل وجود الثوب للعريان، ولزوم الأمة تغطية الرأس بالعتق، ولزوم الطهارة بوجود الحدث.
فلما كان رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض التيمم، وجب أن لا يمنع كونه في الصلاة ينقض التيمم، وجب أن لا يمنع كونه في الصلاة من انتفاضة، ولزوم الطهارة به.
فإن قيل: الفرق بين حال الصلاة وبين غيرها، أن فرض الطلب قائم عليه ما لم يدخل في الصلاة، فإذا صار فيها: سقط عنه فرض الطلب؛ لأنه ينافي فعل الصلاة، فسقط عنه من أجل ذلك فرض استعمال

1 / 432