قال أبو بكر: قال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، وظاهره يقتضي وجوب الغسل بعد القيام إلى الصلاة والدخول فيها، ثم قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، فأوجب الغسل بعد القيام إلى الصلاة، وأسقطه عند عدم الماء بالتيمم، فمتى وجد الماء: لزمه الغسل بالظاهر.
وأيضًا: قول النبي ﷺ: "التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك".
وقوله لأبي ذر ﵁: "التراب كافيك ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك"، ولم يفرق بين حاله بعد الدخول في الصلاة، وقبل دخوله.
فإن قيل: قال النبي ﷺ في المصلي: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا".
قيل له: قاله في الشاك في الصلاة.