335

Sharḥ al-Ṭībī ʿalā Mishkāt al-Maṣābīḥ al-musammā bi (al-Kāshif ʿan Ḥaqāʾiq al-Sunan)

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)

Editor

د. عبد الحميد هنداوي

Publisher

مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Publisher Location

الرياض

Genres

٣٢٠ - وعن طلق بن علي، قال: سئل رسول الله ﷺ عن مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ. قال: «وهل هو إلا بضعة منه؟» رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وروى ابن ماجه نحوه.
قال الشيخ الإمام محيي السنة، ﵀: هذا منسوخ؛ لأن أبا هريرة أسلم بعد قدوم طلق. [٣٢٠]
٣٢١ - وقد روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ، قال: «إذا أفضى أحدكم بيده
ــ
ﷺ سئل عن مس الذكر فقال: «هل هو إلا بضعة منك» منسوخ؛ لأن أبا هريرة أسلم بعد قدوم طلق، وذلك أن طلقًا قدم علي النبي ﷺ وهو يبني مسجد المدينة، وذلك في السنة الأولي من الهجرة، وأسلم أبو هريرة عام خيبر في السنة السابعة. وقال: ادعاء النسخ فيه قول مبني علي الاحتمال، وهو خارج عن الاحتياط، إلا أن يثبت هذا القائل أن طلقا توفي قبل إسلام أبي هريرة، أو رجع إلي أرضه ولم يبق له صحبة بعد ذلك، وما يدري هذا القائل أن طلقا سمع هذا الحديث بعد إسلام أبي هريرة؟.
وذكر الخطابي أن أحمد بن حنبل كان يرى الوضوء من مس الذكر، وكان ابن معين يرى خلاف ذلك، وفي ذلك دليل ظاهر علي أن لا سبيل إلي معرفة الناسخ والمنسوخ منهما. وأقول: فإذن الأخذ بالأحوط أولي.
«مظ»: قال محيي السنة في حديث طلق: إنه منسوخ، هو قول الخطابي، وعلي تقدير تعارضهما نعود إلي قول الصحابة. قال علي وابن مسعود، وابن عباس، وأبو الدرداء، وعمار ﵃: إن المس لا يبطل، وبه أخذ أبو حنيفة ﵁. وقال عمر، وابنه، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وعائشة ﵃: إنه يبطل، وبه أخذ الشافعي ﵁.
الحديث العاشر عن أبي هريرة: قوله: «إذا أفضى» أوصل، وهو لازم عدى بالباء، و«البضعة» قطعة من اللحم.
الحديث الحادي عشر عن عائشة: قوله: «كان النبي ﷺ يقبل بعض أزواجه» «خط»: يحتج به من يذهب إلي أن الملامسة المذكورة في الآية معناها الجماع دون اللمس بسائر البدن، إلا أن أبا داود ضعفه، وقال: هو منقطع؛ لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، والمرسل أن يروي

3 / 763