Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
اثنين، الزوج الأول، والثاني لو مات عنها، فلا يصح
ومذهب الحنابلة أنها إذا تزوجت؛ فإنها لا ترث؛ لئلا يقع إرثها لزوجين اثنين، ولأنها لما تزوجت كأنها قطعت العلاقات قطعًا تامًّا مع الزوج الأول.
الثاني من الأسباب النسب ، وهو القرابة وهي الاتصال بين إنسانين بسبب الولادة، سواءٌ كانت قريبة أم بعيدة
فمثلاً الأب يرث بالنسب، الابن يرث بالنسب، الأخ يرث بالنسب، العم بالنسب. وهلم جرًّا
وهذه القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أصول، وفروع، وحواشي. ول، ومن تفرعوا من أصولك: فهم الحواشي
ولهذا لا يمكن أن تجد القرابة خارجة عن هذه الثلاثة
أولًا الأصول ، ودليله قوله تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
ويرث منهم
١ كل ذكر لم يُدْلِ بأنثى؛ كالأب، وأبي الأب، وأبي أبي الأب
أما أبو الأم فلا يرث؛ لأنه أدلى بأنثى
62