63

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

وتقدم أنه يورث به من الجانبين، إلا أنه يفضل فيه الذكر، فله نصف ما تركت امرأته إن لم يكن لها ولد، والربع إن كان لها ولد، ولها منه الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد

إذًا ترث الزوجة من زوجها، والزوج من زوجته ما لم تحصل البينونة، فإن حصلت البينونة؛ فلا ميراث

رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا وفي أثناء العدة مات عنها، فإنها ترثه؛ لأنها زوجة في الواقع، قال الله - تعالى - في الرجعيات ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ البقرة ٢٢٨

رجل طلق زوجته ثلاثًا ومات وهي في العدة، وهو حين طلقها صحيح ليس في مرض الموت، فإنها لا ترث؛ لأنها بانت منه، ولو طلقها وهو مريض مرض الموت المخوف ثم مات عنها؛ فإنها ترثه؛ لا لأن آثار النكاح باقية، ولكن لأنه متهم بقصد حرمانها

ولهذا لو جاء الطلب منها، وقالت الزوجة للمريض مرضًا مخوفًا: طلقني فطلقها، ثم مات قبل أن تنتهي العدة فإنها لا ترث لعدم التهمة

ولو أن هذه المرأة التي طلقها زوجها في مرض موته المخوف بدون سؤالها، انتهت عدتها وتزوجها آخر؛ فهل ترث من الأول أو لا؟

هذا فيه خلاف، فبعض العلماء قال ترث؛ لأن العلة وهي التهمة بقصد حرمانها لم تزل موجودة. وبعضهم قال لا ترث؛ لئلا ترث زوجين

61