Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
ونقول المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللموصى له الثلث اثنان، فتعول إلى ثمانية، فهنا دخل النقص على الجميع، أعطينا صاحب الوصية في الحقيقة الربع اثنين من ثمانية، وأعطينا الزوج ربعًا وثمنًا ثلاثة من ثمانية، وأعطينا الأخت الشقيقة ربعًا وثمنًا ثلاثة من ثمانية فدخل النقص على الجميع
فتبيّن أننا نقدم الوصية على الميراث حيث نعطي الموصى له نصيبه من رأس المال، ونقسم بين الورثة على ما بقي بعد الوصية، وحينئذٍ يكون النقص على الورثة دون الوصية، ولو أننا قلنا بعدم التقديم؛ لدخل النقص على الجميع
مسألة: هل الهبة مثل الوصية، يعني: تكون بالثلث فأقل؟
الجواب إن كانت في مرض موته المخوف فهي كالوصية، تكون بالثلث فأقل لغير وارث، وإن كانت في صحته أو في مرضٍ برئ منه، أو في مرض غیر مخوف، فهي من رأس المال، ليس من الثلث
مثاله لو وهب ماله وهو صحیح شحيح فله ذلك
لو قال قائل هل الوقف كالوصية؟ نقول الوقف كالهبة إن كان في صحته أو في مرض برئ منه، أو في مرض غير مخوف، نفذ كل ما أوقف ولو کان کل ماله، وإن کان في مرض موته المخوف فهو کالوصية، لا ينفذ منه إلا الثلث
57