Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
........................................... ولإرْثٍ مَا فَضَلْ
هذه المرتبة الخامسة الباقي للإرث
فإذا قال قائل نحن نعلم أنه لو استوعب الدين المتعلق بعين التركة جميع التركة لم يبق لأهل الميراث شيء، ونعلم أنه لو استغرق تجهيزه جميع ماله، لم يبق للورثة شيء، ونعلم أنه لو كان عليه دين بلا رهن وهو الدين المرسل يستغرق جميع ماله، لم يبق للورثة شيء، لكن الوصية لا تزيد على الثلث، فكيف يُقال إنها مقدمة على الميراث؟
نقول لأن الوصية تؤخذ من رأس المال، والميراث يقسم على ما بقي بعد الوصية، يعني يؤخذ مما بقي بعد الوصية
ونضرب لذلك مثلاً هلك هالك عن زوج، وأخت شقيقة، وأوصى بالثلث؟ فميراث الزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، وللوصية الثلث. إذا قسمنا قلنا المسألة من تسعة للوصية الثلث ثلاثة، ثم نقسم الباقي أنصافًا بين الزوج والأخت، نعطي الزوج ثلاثة، والأخت ثلاثة. فالآن نقص حق الزوج والأخت، فبعد أن كان لكل واحد منهما النصف، صار لكل واحد الثلث، والوصية ما نقصت، بل أُعطي الموصى له الثلث كاملاً
ولو أردنا أن نسوي بين الوصية والميراث لكنا نعطي صاحب الوصية الربع، ونعطي هؤلاء ربعا وثمنا، ويكون النقص داخلاً على الجميع بالسوية
56