164

Sharḥ kitāb al-ḥajj min Ṣaḥīḥ

شرح كتاب الحج من صحيح

Publisher

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

قَالَ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ، صار المجموع كم؟ الكلب العقول والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية؟ ست، قَالَ: وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا، تقتل هذه الأشياء والمسلم يصلي، يقتلها وهو يصلي، وجاء الأمر بقتل الحية والعقرب، جاء الأمر: «اقتلوا الحية والعقرب في الصلاة».
طالب:. . . . . . . . .
إيه يتحرك بس لا ينصرف عن جهة القبلة ولا يكثر الحركة، ومن أهل العلم من يقول: له أن يقتلها ولو انصرف عن جهة القبلة ولو كثرة الحركة، هذا عمل مأذون به، هذا عمل مأذون به لا أثر له في الصلاة، لكن ينبغي أن يحتاط للصلاة، يعني ركن من أركان الإسلام، بل الركن الأعظم بعد الشهادتين، ينبغي أن يحتاط لها، فإن انصرف عن وجهة القبلة يستأنف، والقتل لا بد منه.
طالب: لأنها قد تأتي من الخلف، الحية بالذات؟
على كل حال إذا جاءت من الخلف ينصرف ويقتلها ويستأنف صلاته.
طالب: فروخ ....
أعجمي، أعجمي، فروخ أعجمي.
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».
ثم قال: وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنْ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِي: نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

5 / 25