163

Sharḥ kitāb al-ḥajj min Ṣaḥīḥ

شرح كتاب الحج من صحيح

Publisher

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

طالب:. . . . . . . . .
أنه بلا شك يعود إلى النبي ﵊، أَمر، الآمر هو النبي ﵊ بلا إشكال، أو أُمر، يعني هذا شك من الراوي، هل اللفظ الأصلي يعني من بعد الصحابي، هل شك قال: قال الصحابي، وهو زوج النبي ﵊: أمر رسول الله ﷺ أو أُمر،، يعني الصحابة، ولذا قال: أن تقتل الفأرة، ولو كان المأمور هو النبي ﵊ لكان التعبير أن يقول: أُمر أن يقتل الفأرة والعقرب، وعلى كل حال سواء كان آمر أو مأمور لا فرق ﵊
طالب:. . . . . . . . .
أي نسخة معك؟ عبد الباقي؟ يُقتل وإلا يَقتل؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في فرق، الفرق في تأنيث الفعل وتذكيره من أجل الفاعل أو نائبه، من أجل نائب الفاعل، هذا ما فيه إشكال، لا، الإشكال في أن يقتل، أو أُمر أن يقتل، هذا يكون المأمور النبي ﵊، والآمر هو الله ﷿.
طالب:. . . . . . . . .
يَقتل عندك؟ وش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
القاف وش عليها؟
طالب: عندي يا شيخ الحركتين.
ساكنة على الوجهين القاف.
طالب:. . . . . . . . .
يَقتل، هو الإشكال في كون التاء أو الياء مضمومة ما يحل الإشكال، يبقى، لكن إن كانت الياء مفتوحة، خلاص يكون المأمور هو النبي ﵊، وسواء كان ﵊ آمر أو مأمور لا فرق، سواء كان آمر أو مأمور فهو لا ينطق عن الهوى ﵊.
«الْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْغُرَابَ».
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنْ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟.

5 / 24