1386

Sharḥ al-Kawkab al-Munīr

شرح الكوكب المنير

Editor

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Publication Year

١٩٩٧ مـ

كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إلاَّ سِتَّةً، عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَصْحَابِهِ١ وَأَبِي يُوسُفَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ، وَأَكْثَرِ النُّحَاةِ٢، وَذَكَرَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: أَنَّهُ قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ٣، وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ الإسْفَرايِينِيّ وَأَبُو٤ حَيَّانَ فِي الارْتِشَافِ عَنْ نُحَاةِ الْبَصْرَةِ. وَنَقَلَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُ عَنْ الأَشْعَرِيِّ٥.
وَقِيلَ: بَلَى٦.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: يَصِحُّ٧

١ انظر: المغني ٥/١٢٩، مختصر البعلي ص١١٩، مختصر الطوفي ص ١١٢، الإنصاف ١٢/١٧١.
٢ انظر: المساعد ١/٥٧١.
٣ انظر: الإفصاح ٢/٢٦٤.
٤ في ض: وابن.
٥ وهو قول ابن درستويه وغيره من البصريين.
"انظر: العدة ٢/٦٦٦، المسودة ص ١٥٤، الروضة ٢/٢٥٥، المساعد ١/٥٧١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٤٧، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٨، المستصفى ٢/١٧١، الشرح الكبير ٥/٣٠١، المعتمد ١/٣٦٣، التبصرة ص ١٦٨، إرشاد الفحول ص ١٤٩".
وفي ش: الأشعرية.
٦ انظر: الإنصاف ١٢/١٧٢.
٧ وهو قول أكثر الكوفيين، وبه قال أبو عبيد والسيرافي واختاره ابن خروف والشلوبين وأبو بكر الخلال وغيره من الحنابلة، وفي المسألة عدة أقوال.
أما استثناء الكل أو الاستثناء المستغرق فباطل باتفاق، إلا في قول شاذ.
انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في "التلويح على التوضيح ٢/٣٠٢، كشف الأسرار ٣/١٢٢، فواتح الرحموت ١/٣٢٣، ٣٢٤، تيسير التحرير ١/٣٠٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٤، البرهان ١/٣٩٦، شرح الورقات ص ١١٠، نهاية السول ٢/١١٨، المسودة ص ١٥٥، الروضة ٢/٢٥٥، المساعد ١/٥٧١، التمهيد ص ١١٨، ١١٩، الفروق للقرافي ٣/١٦٨، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٨، المحصول جـ ١ق٣/٥٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٩٧، المستصفي ٢/١٧٠، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/١٤، ١٥، إرشاد الفحول ص ١٤٩، الافصاح ٢/٢٦٤".

3 / 308