147

Sharh Kabir

الشرح الكبير للرافعي

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

كما في نجاسة الكلب: لنا قوله ﷺ لاسماء رضى الله عنها حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء أمر بالغسل من غير اعتبار عدد، وأما العينية فلا يكفى فيها اجراء الماء بل لا بد من محاولة ازالة أوصافها الثلاثة الطعم واللون والرائحة أو ما وجد منها فان بقي طعم لم يطهر سواء

1 / 237