146Al-Sharḥ al-kabīr liʾl-Rāfiʿīالشرح الكبير للرافعيAbūʾl-Qāsim al-Rāfiʿī al-Qazwīnī - 623 AHأبو القاسم الرافعي القزويني - 623 AHPublisherدار الفكرEditionالأولىGenresShafi'i jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasKhwārazm Shāhs (Khwārazm), pre-Islamic times-7th c. / 13th c.الماء على موردها إذ ليس ثم ما يزال ولا يجب في الاجزاء عدد خلافا لابي حنيفة حيث شرط في ازالة النجاسة الحكمية الغسل ثلاثا في رواية: وفي رواية الشرط أن يغلب على ظن الغاسل طهارته ولا حمد ﵀ حيث قال في احدى الروايتين يشترط الغسل سبعا في جميع النجاسات1 / 236CopyShareAsk AI