245

Sharh Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

1425هـ - 2004م

فإن استوى له الأمران المقاسمة، وثلث المال، كما إذا كان معه أخوان كنت بالخيار في الاعتبار إن شئت اعتبرت ما يأخذه الجد مقاسمة وعصوبة، وإن شئت اعتبرته فرضا، لأنه ثلث [1] .

قال الرافعي [2] : ولا فرق في الحقيقة [ولكن الفرضيين يتلفظون بالثلث فإنه أسهل] [3] .

والأولى التعبير بالثلث دون المقاسمة، لقول بعض أصحابنا [4] : مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوة الفرض، وتقديم ذوي الفروض على العصبة.

وقال المتولي [5] : إذا استوى للجد المقاسمة والثلث يعطى الثلث دون المقاسمة.

Page 316