Sharh Fusul
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Investigator
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Publisher
دار العاصمة
Edition Number
1425هـ - 2004م
Your recent searches will show up here
Sharh Fusul
Sibt al-Mardini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Investigator
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Publisher
دار العاصمة
Edition Number
1425هـ - 2004م
فإن استوى له الأمران المقاسمة، وثلث المال، كما إذا كان معه أخوان كنت بالخيار في الاعتبار إن شئت اعتبرت ما يأخذه الجد مقاسمة وعصوبة، وإن شئت اعتبرته فرضا، لأنه ثلث [1] .
قال الرافعي [2] : ولا فرق في الحقيقة [ولكن الفرضيين يتلفظون بالثلث فإنه أسهل] [3] .
والأولى التعبير بالثلث دون المقاسمة، لقول بعض أصحابنا [4] : مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوة الفرض، وتقديم ذوي الفروض على العصبة.
وقال المتولي [5] : إذا استوى للجد المقاسمة والثلث يعطى الثلث دون المقاسمة.
Page 316