244

Sharh Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

1425هـ - 2004م

وإذا اجتمع الجد1 والأخوة فإما أن يكون الجد معه شي من أحد الصنفين فقط، أو من كليهما. وعلى كل من التقديرين إما أن يكون هناك في المسألة ذو فرض، أو لا يكون فيها ذو فرض2.

فهذه أربع حالات لكل حالة منها حكم3.

الحالة الأولى من الأربع: أن يكون الجد معه شيء من أحد الصنفين4 فقط، وليس هناك ذو فرض، فله الأحظ من المقاسمة، كأخ، ومن الثلث من جميع المال.

أما المقاسمة، فلأنه كأخ في إدلائه بالأب.

وأما وجوب الثلث، فلأن الجد، والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثليها، فلها الثلث، وله الثلثان، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب ألا [ينقصوا] 5 الجد عن ضعفه وهو الثلث6.

Page 315