Sharh Fusul
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Investigator
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Publisher
دار العاصمة
Edition Number
1425هـ - 2004م
Your recent searches will show up here
Sharh Fusul
Sibt al-Mardini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Investigator
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Publisher
دار العاصمة
Edition Number
1425هـ - 2004م
وإن قلنا بالصحيح كان للبنت النصف، وللجد السدس فرضا، وله نصف الباقي عصوبة، ونصفه الآخر لزيد [1] .
فلزيد في هذه الصورة ربع المال على الضعيف، وسدسه على المذهب.
وإن رد الجد وصية الوارث فلزيد أيضا الربع على الضعيف، والسدس على المذهب؛ لكن لا يدخل الضيم على الجد وحده.
فعلى الضعيف الباقي بعد ربع الوصية بين البنت والجد نصفين، وتصح من ثمانية، للبنت ثلاثة فرضا، وللجد ثلاثة عصوبة، ولزيد اثنان [2] .
Page 272