202

Sharh Fusul

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigator

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

1425هـ - 2004م

[إذا] [1] ترك بنتا، وجدا، وأوصى لزيد بنصف ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض.

ويكون ذلك كالوصية بإدخال الضيم [2] على بعض الورثة دون بعض كما إذا صرح، فقال: على ألا يضام ذو الفرض، ويختص الضيم بالعاصب.

فتفتقر هذه الوصية إلى إجازة من دخل عليه الضيم؛ لأنها وصية بإدخال الضيم على بعض الورثة، دون بعض، فهي وصية لوارث [3] .

فلمن دخل عليه الضيم ألا يجيز القدر الذي حصل به الضيم فإن أجاز الجد الوصية للوارث، وقلنا بالوجه الضعيف وهو أن الجد يأخذ عصوبة فقط، كان للبنت النصف، وللجد نصف الباقي، ولزيد النصف الآخر، و [تصح] [4] من أربعة [5] .

Page 271