128

[commentary]

قال عبد اللطيف: تقطير البول هو أن يبول بولا كثيرا مرات متواترة، وذلك قد يكون لورم في المثانة أو لقرحة (345) فيها تلذعها، أو لعلة عضو يجاورها، أو لحدة البول وقوة تلذيعه، أو لضعف القوة (346) الماسكة، فبالواجب صار ورم طرف الدبر يتبعه تألم المثانة (347) بالمشاركة (348) لقرب الموضع. وكذلك ورم الرحم لأن هذه الأعضاء متواشجة. فأما تقيح الكلى فيتبعه تقطير البول بسبب لذع (349) القيح الآتي إلى المثانة، فإذا لذعها تحركت لتنفضه (350) عنها مع الأنات فكان عنه تقطير البول. واعلم أنه لا يتألم عضو على جهة المشاركة لألم عضو آخر إلا إذا كان العضو الأول شديد الآفة جدا، فليس كل ورم يحدث في طرف الدبر أو في الرحم يحدث عنه تقطير البول، بل إذا كان عظيما متفاقما. وهكذا الحال في ورم الكبد، فليس يتبعه الفواق إلا إذا كان عظيما لمشاركة المعدة الكبد.

[فصل رقم 251]

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كانت المرأة لا تحبل، فأردت أن تعلم أتحبل أم لا، فغطها (351) بثياب ثم بخر تحتها، فإن رأيت أن رائحة البخور تنفذ في بدنها حتى تصل إلى منخريها وفمها، PageVW2P102B فاعلم أنه ليس سبب تعذر الحمل من قبلها.

[commentary]

قال عبد اللطيف: هذا الامتحان ينتفع به في موضعين، أحدهما: إذا أردت اقتناء امرأة للولد فينبغي أن تختبر حالها، هل هي ممن يصلح لذلك PageVW3P097A أم لا، وامتحانها بالبخور كما ذكر، والبخور يكون باللبان أو المر أو الميعة مما له رائحة حارة طيبة نفاذة فإذا نفذت في البدن حتى تصل في PageVW1P074A أعاليه إلى المنخرين والفم، وأحست المرأة بذلك دل على تفتح مسام الرحم واعتدالها، وإن (352) لم تنفذ الرائحة دل على صلابة الرحم وتكاثفها وأنها لا تصلح للولد. والثاني: إذا كان زوجان يحتاج أن يكون منهما أو من أحدهما ولد فامتنع الحمل وأشكل الأمر هل الامتناع من قبل الزوج أو المرأة، اختبرت بهذا العمل بعينه. وقد ذكر في الفلاحة النبطية امتحان آخر: أن يؤخذ بول كل واحد منهما في وعاء وينقع فيه شيء من الحبوب، فإذا ربا (353) زرع، فمن نبت زرع بوله فهو ولود، وإلا فهو عقيم.

[فصل رقم 252]

[aphorism]

قال أبقراط: إذا كانت المرأة الحامل يجري طمثها PageVW0P086A في أوقاته، فليس يمكن أن يكون طفلها صحيحا.

Unknown page