============================================================
(بل يخوج آخرأ إيى الجنة)، والآيات المشعرة بالخلود لمرتكب الكبيرة يحمل الخلوذ فيها على المكث الطويل؛ جمعا بين الآيات لأن الخلود حقيقة في المكث الطويل، سواء كان معه دوام أو لا.
والكبيرة قد اختلفت الروايات فيها، فروى ابن عمر ها أنها تسعة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار عن الزحف، والسحر، واكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرم. وزاد أبو هريرة ظه: اكل الربا. وزاد علي ه: السرقة، وشرب الخمر وقيل: الكبيرة: كل ما رتب عليه الشارغ حدا أو صرح بالوعيد فيه وقيل: ما غلم خرمثه بدليل قطعي. وقيل غير ذلك.
والكبيرة المطلقة هي الكفر؛ إذ لا ذنب أكبر منه. والمراد بالكبيرة في كلام المصنف غير الكفر.
ولا يخرخ العبد المؤمن من الايمان لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الايمان، خلافا للمعتزلة حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر بناء على أن الأعمال عندهم جزە من حقيقة الايمان، ولا يدخل في الكفر خلافأ للخوارج فإنهم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة - بل الصغيرة - كافر.
(والعفؤ عن الصغائر وعن الكبائر بلد توبة جائز)؛ لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك يوه ويغفر ما مون ذلك لمن يشاه} [النساء: 248]، ولا يمكن التقييد بالتوبة لأن الكفر مغفور معها، فيلزم تساوي ما نفي عنه الغفران وما أثبت له، وذلك مما لا يليق بكلام عاقل فضلا عن كلام الله تعالى، وقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا [الزمر: 153، وقوله تعالى: رإن ريك لذر مففرة للناس على ظلمه [الرعد: 6]، وقوله تعالى: ويعفوا عن كئير [الشورى: 30].
وقالت المعتزلة: العفو عن الصغائر قبل التوبة جائز، وعن الكبائر يجب عليه بشرط التوبة.
ثاي افرخ العقايد العضديةا94-11/96312011/1/24:
Page 86