804

على نكاح الكبيرة (1) قال وقد أشرنا إلى ضعفه بقولنا قيل (ثم) إذا لم يكن للمرأة ولي من نسب ولا سبب ولم يكن ثم إمام ولا حاكم أو كانوا موجودين لكن حصل عذر مما سيأتي إن شاء الله تعالى وأرادت ان تزوج فإنها (توكل) (2) رجلا بالغا (3) عاقلا يزوجها إذا كانت بالغة عاقلة وأما إذا كانت صغيرة فوليها من صلح من المسلمين كولاية اليتيم عند الهدوية ومنصوب الخمسة عند غيرهم (و) إذا كان للمرأة أولياء فإنه (يكفي) في انكاحها (واحد) منهم إذا كانوا (من أهل درجة (4) نحو أن يكون لها بنون أو اخوة من أب وأم جميعا أو من أب جميعا وكذا لو أعتقها (5) جماعة فان يكفي واحد منهم ولا يحتاج إلى مراضاة الآخرين خلاف الإمام ي (6) (الا الملاك (7)) فلا يكفي واحد منهم بل لابد من رضاهم (8) جميعا نحوان يشترك جماعة في ملك أمة وقال ص بالله بل لكل واحد منهم ان يزوجها كالأولياء سواء * قال مولانا عليه السلام والأول أقوى (ومتى) ادعت امرأة انه لا ولي لها و (نفتهم) ونسبها غير معروف في الجهة بأن تكون (غريبة (9) حلفت احتياطا (10)) وزوجها الإمام (11) أو

Page 225