Sharḥ al-azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
قد أمر الوصي ان يعقد بها (لمعين (1)) أي لشخص معين لا لو أمره ان يزوجها ولم يعين الزوج فالإمام أولى حينئذ * الشرط الثاني أن تكون هذه الوصية (في) حق (الصغيرة (2)) فقط فأما في حق الكبيرة فسيأتي حكمه وقال م بالله لا ولاية للوصي رأسا بل إلى الإمام والحاكم لكنه تردد (3) هل يستحب (4) تقديمه (5) بالتوكيل على سائر المسلمين أو يكون كأحدهم (ثم) إذا لم يكن ثم وصى جامع للشرطين أو كان موجودا لكن تعذر لوجه فالولي هو (الإمام (6) والحاكم (7)) إذا كانت ولايته من جهة الإمام فأما إذا كان منصوبا من جهة خمسة فلا ولاية له (8) عند الهدوية وأحد قولي م بالله واحد قوليه والفقهاء له ولاية فان غاب الإمام والحاكم من الناحية قيل ح (9) وهي الميل (10) وقيل م (11) البريد جاز للمرأة ان توكل من يزوجها (قيل ثم الوصي (12) به في الكبيرة) له ولاية أيضا على تزويجها كالصغيرة وهو ظاهر أحد الروايتين عن أبي ط * قال مولانا عليه السلام والصحيح ما ذكره في البيان من أنه لا ولاية للوصي
Page 224