800

لا يستند (1) إلى نكاح أو ملك صحيح (2) أو فاسد لا يقتضى التحريم (3)) فلو أن رجلا وطئ امرأة حراما أو غلطا أو بنكاح باطل أو ملك باطل لم يحرم عليه أصولها (4) ولا فصولها (5) ولا تحرم هي على أصوله ولا على فصوله وكذا لو وطئ أم امرأته لم تحرم عليه ابنتها ولو وطئ امرأة ابنه لم تحرم على زوجها ونحو ذلك (6) وقال أبوح ان وطئ الزنا يقتضى تحريم المصاهرة (7) وقال م والفقهاء ان وطئ الغلط يقتضى التحريم (8) قال المذاكرون وإذا استند الوطئ إلى نكاح باطل أو ملك باطل كان كالغلط فيأتي فيه الخلاف فعند الهادي عليلم لا يقتضى التحريم وعند م والفقهاء انه يقتضى التحريم وأما إذا استند الوطئ إلى نكاح أو ملك صحيحين أو فاسدين اقتضى التحريم بلا خلاف (9) ذكره في الزوائد (فصل) (ووليه) (10) أي ولي عقد النكاح (الأقرب فالأقرب (11)

Page 221