799

أخيها والخالة وبنت أختها قوله (من الطرفين) احتراز من أن يحرم أحدهما على الآخر من طرف واحد فقط مثل زوجة الرجل وبنته من غيرها (1) فإنه يجوز للانسان أن يتزوج بنت رجل وامرأة له غير أم البنت إذا قد كانت بانت منه لأنا إذا قدرنا الذكر هي البنت حرمت عليها المرأة لأنها امرأة أبيها وإن قدرنا المرأة هي الذكر لم تحرم عليها البنت لأنها تكون أجنبية (فان جمعهما عقد) واحد نحو أن يعقد على الأختين معا (2) أو على المرأة وبنت أختها معا أو نحو ذلك مع كونهما جميعا (حرتين أو أمتين بطل) العقد لأنه لا مخصص لصحة أحدهما دون الأخرى فأما إذا كان أحدهما أمة صح نكاح الحرة وبطلت الأمة (3) لان نكاح الأمة لا يصح إلا بشرط والحرة يصح من غير شرط فكان هذا مخصصا لصحة نكاح الحرة (4) دون الأمة (كخمس حراير أو) خمس (إماء) جمعهن عقد واحد فان العقد يبطل لعدم المخصص لإحداهن بخلاف ما لو كان بعض الخمس حراير وبعضهن إماء فان العقد يصح بالحراير دون (5) الإماء * قال عليلم ولم نقصد بقولنا كخمس قياس الأختين على الخمس وإنما أردنا مجرد التشبيه توصلا إلى ذكر الخمس (لا) إذا جمع في عقد واحد بين (من يحل) له نكاحها (6) (و) من (يحرم) عليه نحو أن يجمع في عقد بين رضيعة وأجنبية فان العقد لا يبطل حينئذ (فيصح من يحل (7)) دون من يحرم فتعين الأجنبية دون الرضيعة (وكل وطئ (8)

Page 220