726

ساقها لا بتفريط منه لم يجب عليه ان يعيض بدنة مثلها بل تكفيه شاة (1) (فان عاد) الهدي الذي فات بسرقة أو ضياع (2) وقد كان اشترى بدله (خير (3)) المتمتع ان شاء ذبح الأول الذي قد كان فات وانتفع بالثاني وان شاء ذبح الثاني وانتفع بالأول (و) إذا كان الهدي الذي قد فات والذي أبدله غير مستويين بل أحدهما أفضل وقد رجع الذي فات فهو مخير أيضا في نحر أيهما شاء لكن ان نحر الأفضل منهما فلا شئ عليه ويلزمه ان (يتصدق بفضلة (4) الأفضل ان نحر الأدون (5)) فإذا كان أحدهما شاة والاخر بدنة فنحر الشاة تصدق

Page 147