Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
تصديق بهما قبل أن ينحره * قال مولانا عليه السلام الأقرب انه لا يلزمه تعويضها (1) قوله (إن لم يبتع (2)) يعنى انه لا يتصدق بما خشي فساده الا حيث لا يبتاع فاما لو أمكنه بيعه لم يجز له أن يتصدق به بل الواجب عليه أن يبيعه سواء كان الهدي أو فوائده قيل ح الواجب ترك اللبن في الضرع فان خشي ضرره ضربه بالماء البارد (3) فإن لم يؤثر حلبه وحفظه حتى يتصدق به مع الهدي في منى فان خشي فساده باعه (4). وحفظ ثمنه حتى يتصدق به هنالك فإن لم يبتع تصدق (5) به على الفقير فإن لم يجد فقيرا (6) شربه (7) ولا شئ عليه * قال مولانا عليه السلام وهذا الترتيب صحيح (8) على المذهب (وما فات) من الهدي قبل (9) أن ينحر (أبدله) (10) حتما وذلك نحو ان يبيعه لخشية تلفه فيجب عليه ان يشترى بثمنه هديا آخر فان نقص الثمن عما يجزى في الهدى لزمه توفيته وان فضل من ثمنه شئ صرفه في هدي (11) (فان فرط) في الهدى حتى فات (فا) لواجب عليه تعويض (المثل (12)) ولو كان زائدا على الواجب نحو أن يسوق بدنة عنه وحده ففرط فيها حتى فاتت فإنه يجب عليه ان يعيض بدنة مثلها ولو كان الواجب إنما هو عشر البدنة أو شاة (وا) ن (لا) تفت بتفريط منه (فا) نه لا يلزمه ان يعيض الا القدر (الواجب (13)) فقط دون الزائد عليه فان فاتت البدنة التي
Page 146