719

الاحرام وهو لا يسعى متمتعا الا بعد الاحرام بالعمرة (وشروطه) التي لا يصح التمتع الا بعد كمالها هي ستة * الشرط الأول (ان ينويه) يعنى يريد بقلبه انه يريد (1) العمرة متمتعا بها إلى الحج هذا مذهبنا على ما دل عليه كلام أهل المذهب في صفة التمتع وحكاه الفقيه ى عن الشيخ (2) محيي الدين وحكاه في الانتصار عن أئمة العترة واختاره وهو أحد قولي ش وقال ش في القول الآخر لا يجب بل متى تكاملت شروط التمتع صار متمتعا (3) قيل ح وقد أشار أبوع إلى هذا والمرتضى وغيرهما ومثله ذكر السيد ح وغيره من المذاكرين (و) الشرط الثاني (الا يكون ميقاته داره) (4) أي لا يكون من أهل مكة ولا من أهل المواقيت ولا ممن داره بين الميقات ومكة فلا يصح التمتع (5) من هؤلاء على أصل يحيى عليه السلام ذكره ابوط وأبوع فلو خرج المكي إلى خارج الميقات فعن أبي ع والأستاذ أنه يصح منه التمتع على مذهب يحيى عليه السلام وقال ص بالله وابن معرف لا يصح فلو كان للمكي وطن آخر خارج الميقات فعلى قول أبى ع والأستاذ يصح تمتعه إذا أتى من خارج الميقات وأما على قول ص (6) بالله وابن معرف ففيه تردد (7) وقال ش وخرجه م بالله

Page 140