718

والجحفة للشامي وقرن المنازل للنجدي ويلملم لليماني وذات عرق للعراقي وما بإزاء كل من ذلك وهي لأهلها ولمن ورد عليها فإن كان من خلف المواقيت (1) فميقاته داره (وتفسد) (2) العمرة (بالوطئ (3) قبل السعي (4)) يعني ان المعتمر لو وطئ قبل أن يسعى سعي العمرة فسد احرامه (فيلزم ما سيأتي إن شاء الله تعالى) في فصل افساد الحج وهوانه يلزمه بدنة ويتم ما أحرم له ويلزمه القضاء إلى غير ذلك من الأحكام التي ستأتي إن شاء الله تعالى فاما لو وطئ بعد الطواف (5) والسعي وقبل الحلق (6) فقال الهادي عليه السلام أكثر ما يجب عليه دم * قال مولانا عليه السلام يعنى بدنة (7) (باب) والتمتع في اللغة الانتفاع بعجالة (8) الوقت قال في الانتصار وهو مجمع على جوازه ولم يمنعه الا عمر (9) وحده (والمتمتع) في الشرع هو (من يريد الانتفاع (10) بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به) هذا تفسيره على جهة التقريب لا على جهة التحديد فهو ينتقض (11) بمن عزم على ذلك قبل

Page 139