559

الولد وملك العبد ونحو ذلك (1) فإذا حدث جاز التعجيل ولو كان في تلك الحال (2) فقيرا (3) وقال ش لا يجوز التعجيل الا في رمضان (4) واختاره في الانتصار (وتسقط) الفطرة (عن المكاتب (5) بكل حال ذكره ع وط للهادي عليه السلام و (قيل) بل تبقى موقوفة (حتى يرق) فتكون على سيده (أو يعتق) فتكون عليه وهذا القول ذكره في الكافي والوافي * قال مولانا عليه السلام والقياس (6) انها تسقط عنه بكل حال (و) تسقط الفطرة أيضا عن الشخص (المنفق من بيت المال) وذلك كعبيد الجهاد والفقير الذي لا قريب له تلزمه نفقته وكاللقيط (7) والعبد الموقوف على الفقراء جملة والذي هو بيت مال قال السيد ح وأما الموقوف على فقير معين (8) فهي على من تلزمه نفقته من الواقف أو الموقوف عليه ولم يبين قبل ف ويحتمل انه كالعبد الموصى بخدمته للغير (9) (و) تسقط فطرة الزوجة أيضا الواجبة على الزوج باخراج الزوجة

Page 559