558

وهو اخراج فطر كثيرة في فقير واحد ما لم يبلغ النصاب (1) والأولى خلاف ذلك إذا كان ثم من يحتاج سوى هذا الفقير (و) يجزى (التعجيل (2) فيها كما يجزى في الزكاة فيعجلها قبل يوم الفطر ولو بمدة طويلة لكنه لا يجزى الا (بعد لزوم الشخص (3) الذي يخرج عنه فلو عجلها عم سيولد له أو عمن سيملكه أو سينكحه لم يصح التعجيل وإنما يجزى التعجيل بعد حدوث

Page 558