372

Sharḥ al-Azhār

شرح الأزهار

الكريمة أربعة فمتى كملت صحت هذا لصلاة ولن كان الخوف (من أي أمر) أي سواء كان آدميا أم سبعا أم سيلا جرارا أم نارا أم بعيرا أم شجاعا (1) أم نحو ذلك (2) وقال صاحب الوافي لا تصح الا حيث الخوف من آدمي (3) * نعم ولا يكفي مجرد الخوف من أي هذه الأمور في صحة هذه الصلاة حيث ذلك المخوف (4) (صائل) أي طالب لذلك الخائف كالعدو أو في حكم الطالب كالناز فإذا حصل الخوف على هذه الصفة صحت الصلاة الموصوفة بشروط أربعة * الأول أن يكون ذل الخائف (في السفر (5) الموجب للقصر فلو كان في الحضر لم تصح وقال ح وش تجوز في الحضر ومثله عن زيد بن علي (و) الشرط الثاني ان لا يصليها ذلك الخائف الا عند خشية فوتها وذلك في (آخر الوقت (6) المضروب لها وذلك لأنها بدل عن صلاة الامن (7) وقال ح وش تجوز في أول الوقت (8) ومثله عن م بالله (و) الشرط الثالث (كونهم محقين (9) يعنى الجماعة فلو كانوا مبطلين لم تصح (10) فإن صلوها وجب على الطائفة الأولى الإعادة (11) * الشرط الرابع أن يكونوا

Page 372