371

Sharḥ al-Azhār

شرح الأزهار

(و) الأمر الثاني مما يتفقان فيه هو أنهما يتفقان في (بطلانهما بالخروج (1) منهما (مع الاضراب (2) وأما لو خرج منهما ولم يضرب فدار الوطن لا تخرج عن كونها وطنا وأما دار الإقامة فمن قال أنه يقصر إذا خرج من ميلها وهو الأمير م فقد حكم بأنها قد خرجت عن كونها دار إقامة بالخروج من ميلها ومن قال إنه لا يقصر ولو خرج من ميلها الا ان يريد مسافة بريد وهم الفقهاء ل ح ى مد فقد حكم بأنها لا تبطل بمجرد الخروج إلى دون البريد بل لابد من الاضراب معه (باب صلاة الخوف (3) الأصل فيها الكتاب والسنة (4) أما الكتاب فقوله تعالى * وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية (5) * وأما السنة فلانه صلى الله عليه وآله صلاها (6) مرارا ومذهبنا انها جائزة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وهو قول الأكثر وقال المزني وأحد الروايتين عن ف انها غير جائزة (7) (وشروط) صحة صلاة (جماعة الخوف) المذكورة في الآية

Page 371