282

الخفيفة لأنه إذا لم يكن كذلك فقد صار ذا جرأة ظاهرة في دينه * وقيل س في مثال ذلك أن يجمع (1) بين الصلاتين لغير عذر (قال عليلم) وهذا المثال يفتقر إلى تفصيل أيضا لأنه إذا كان مذهبه جواز ذلك فليس بمعصية وإن كان مذهبه انه (2) غير جائز نظر فإن كان يري انه مجز فالمثال صحيح (3) وإن كان يرى أنه غير مجز فهو بمثابة من اجترأ على ترك الصلاة (4) وقيل ح في المثال أن يكشف العورة للمتوضئ في مواضع مخصوصة (5) (قال عليلم) وأقرب ما يصح التمثيل به (6) على الاطلاق ما ذكرناه وهو من يجمع بين الصلاتين ومذهبه ان ذلك مجز غير جائز * نعم ادعى في الشرح اجماع (7) أهل البيت (عليلم) ان الصلاة خلف الفاسق لا تجزئ وهو قول ك والجعفرين * وقال ح وش انها تجزئ وتكره وهو قول أبي على ومشائخ المعتزلة (8) (و) الحال الثاني حيث يكون الإمام (صبيا (9) فإن إمامة الصبي لا تصح عندنا و ح وقال ش تجوز إمامته في غير الجمعة وله في الجمعة قولان (و) الحال (الثالث) حيث يكون الإمام قد دخل في تلك الصلاة (مؤتما) بغيره فإن إمامته حينئذ لا تصح عندنا هذا إذا كان (غير مستخلف) فاما إذا دخل مؤتما ثم استخلفه الإمام (10) فإن إمامته تصح حينئذ قيل ع وعند م بالله انه يصح الائتمام باللاحق بعد انفراده (11) فيما بقي إذ لا يحتاج إلى نية لا عند يحيي الا أن ينوي الائتمام فيما لحق والإمامة فيما بقي (قال مولانا عليلم) وفيه نظر لان الذي ذكره لا يتم الا أن تكون الهدوية عللت فساد إمامة المؤتم في آخر صلاته بعدم نية الإمامة فحسب (قال عليلم) وانا أظن أنهم يعللون (12) بخلاف ذلك فينظر فيه فهؤلاء الثلاثة (13) لا يصح أن يصلوا (بغيرهم) من الناس عندنا سواء كان أعلى

Page 282