281

(قال مولانا عليلم) ثم إنا حصرنا ما لم (1) تشرع فيه الجماعة في أحد عشر حالا وما عداها فالجماعة (2) مشروعة فيه بان قلنا وصلاة الجماعة سنة مؤكدة (الا) في أحد عشر حالا بعضها على الاطلاق وبعضها ليس على الاطلاق (3) (الحال الأول) حيث يكون الإمام (فاسقا (4) أو في حكمه (5) فالفاسق ظاهر والذي في حكمه هو من يصر على معصية لا يفعلها في الأغلب الا الفاسق ولو لم يعلم كونها فسقا وقد مثل على خليل ذلك بكشف العورة (6) بين الناس (7) والشتم الفاحش غير القذف والتطفيف (8) في الكيل والوزن يعنى باليسير (9) (قال عليلم) واحترزنا بقولنا في الأغلب عما يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين في العادة وقد مثل ذلك الفقيه ح بالغيبة والكذب لكن بشرط أن يتوضأ إن كان مذهبه انهما ناقضان (قال مولانا عليلم) وهذا لا ينبغي اطلاقه بل يقيد بأنه لا يتخذ ذلك خلقا وعادة يعرف به بل غالب أحواله التحرز ويصدر ذلك منه في الندرة وفى الأمور

Page 281