Al-Shāmil fī fiqh al-Imām Mālik
الشامل في فقه الإمام مالك
Publisher
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Genres
مالك إلى أنه لا يدخل عليها، ولو قصد رجعتها، ولا يؤاكلها ولا يكلمها (١)، وينتقل عنها، وعلى الدخول والأكل فيحافظ عليها، قيل: ولا يحل نظره لباطن جسدها اتفاقًا، وصدقت في انقضاء عدتها بوضع أو قرء (٢) دون يمين ما أمكن، وفيها: ويسأل النساء هل يمكن انقضائها (٣) في شهر (٤)، وقيل: لا (٥) تصدق (٦) فيه (٧)، وقيل: ولا في شهر ونصف، وقيل: إنما تصدق في ثلاثة أشهر، وقيل: وفي شهرين، وقيل: وفي أربعين يومًا، وحيث صدقت لم يفد تكذيبها نفسها، ولا أنها رأت أول الدم وانقطع، ولا رؤية النساء لها في وضع أو حيض فإنه لا يفيدها إن لم يرين أثرها لا تعلق بإقرارهما من أحكام (٨).
ولو مات المطلق بعد سنة فقالت لم أحض إلا واحدة وكان الطلاق بائنًا (٩) صدقت وكذا إن كان رجعيًا، وهي مرضع أو مريضة أو مظهرة للتأخير وإلا فلا كموته بعد سنتين اتفاقًا إن لم تكن ذكرته في حياته وحلفت في كستة أشهر من يوم الطلاق، وقد مات أنها لم تحض فيه ثلاثًا (١٠) لا في كأربعة أشهر وعشر بلا يمين (١١)، وقيل: تحلف في عام إن ادعت التأخير فيه بعد الفطام، ولو ماتت بعد ثلاثة أشهر فادعى أنها كانت حاملًا ورثها على المنصوص، والبيان على من أراد منعه.
(١) قوله (ولا يكلمها) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ح٢): (أقراء).
(٣) قوله (هل يمكن انقضائها) زيادة من (ق١).
(٤) انظر المدونة: ٢/ ٢٧٣.
(٥) قوله (لا) ساقط من (ح١).
(٦) في (ح٢): (يصدق).
(٧) في (ح١): (فيها).
(٨) قوله (فإنه لا يفيدها إن لم يرين أثرها لا تعلق بإقرارهما من أحكام) زيادة من (ق١).
(٩) قوله (وكان الطلاق بائنًا) ساقط من (ق١).
(١٠) قوله (من يوم الطلاق، وقد مات أنها لم تحض فيه ثلاثًا) زيادة من (ق١).
(١١) قوله (بلا يمين) زيادة من (ق١).
1 / 436