Al-Shāmil fī fiqh al-Imām Mālik
الشامل في فقه الإمام مالك
Publisher
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Genres
انقضاء العدة ثم تزوجت، ولو انقضت فتزوجت ولم تعلم برجعته ثم أثبتها فأتت بالدخول كما لو لم تعلم الأمة ولا سيدها برجعة زوجها حتى وطئها (١) السيد عَلَى الْمَشْهُورِ فيهما.
ولو أشهد أنه إن طلق فقد ارتجع أو علق الطلاق بأمرٍ ثم قال عند سفره: إن حنثت (٢) فقد راجعت (٣) لم يفده كأمة قالت إن أعتقت تحت العبد فقد اخترت نفسي بخلاف ذات شرط تقول إن فعله فقد فارقته عَلَى الْمَشْهُورِ، فإن قال: إذا كان غدًا فقد راجعتها ففيها: ليست برجعة، وهل مطلقًا أو يعني الآن؟ تأويلان.
فلو وطء معتقد الرجعة (٤) صحت؛ لأنه وطء بنية، ولو صمتت حين أشهد برجعتها ثم قالت بعد يوم أو أقل: كانت انقضت صحت رجعته على المنصوص، كأن قالت: حضت ثالثة (٥)، فأثبت ما يكذبها قبله (٦). من قولها لم أحض أو لم أحض إلا واحدة وليس بين قولها ما تحيض في مثله ثلاثة (٧).
وحكم الرجعية كالزوجة (٨)، ولذلك تندرج في (٩) لو قال: زوجاتي طوالق اندرجت إلا في حرمة الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها (١٠) عَلَى الْمَشْهُورِ، وهما فيها ورجع
(١) قوله (كما لو لم تعلم الأمة ولا سيدها برجعة زوجها حتى وطئها) زيادة من (ق١).
(٢) في (ح٢): (حنث).
(٣) في (ح٢): (ارتجعت).
(٤) قوله (وهل مطلقًا أو يعني الآن؟ تأويلان. فلو وطء معتقد الرجعة) ساقط من (ق١).
(٥) في (ق١): (ثلاثة).
(٦) في (ح١): (فعله).
(٧) قوله (من قولها لم أحض أو لم أحض إلا واحدة وليس بين قولها ما تحيض في مثله ثلاثة) ساقط من (ح١).
(٨) في (ح٢): (كالرجعة).
(٩) قوله (تندرج في) زيادة من (ق١).
(١٠) قوله (والدخول عليها والأكل معها) ساقط من (ح١).
1 / 435