66 -
(كان يقلس له يوم الفطر) حم ه عن قيس بن سعد ض
كان يقلس له أي يضرب بين يديه بالدف والغناء يوم الفطر وفي رواية أنه كان يحول وجهه ويستحي ويغطي بثوب فأما الدف فيباح لحادث سرور وفي الغناء خلاف فكرهه الشافعي وحرمه أبو حنيفة واباحه مالك في رواية حم ه عن قيس بن سعد ابن عبادة
66 -
(كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة) هب عن أبي هريرة ض
كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة يعارضه خبر البيهقي عن ابن عباس مرفوعا المؤمن يوم الجمعة كهيئة المحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى تنقضي الصلاة وخبره عن ابن عمر المسلم يوم الجمعة محرم فإذا صلى فقد حل والجواب بأن هذين ضعيفان لا ينجح إذ خبرنا ضعيف أيضا كما يجيء الأثر وروى الديلمي في الفردوس بسند ضعيف من حديث أبي هريرة من أراد أن يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون فليقلم أظفاره يوم الخميس بعد العصر وليبدأ بخنصر يده اليمنى اه بلفظه وقال الحافظ بن حجر المعتمد أن يسن كيفما احتاج إليه ولم يثبت في القص يوم الخميس حديث ولا في كيفيته ولا في تعيين يوم وما عزي لعلي من النظم باطل هب من حديث إبراهيم بن قدامة الجمحي عن الأغر وكذا البزار عنه عن أبي هريرة ظاهر صنيع المصنف أن البيهقي خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه بل عقبه بما نصه قال الإمام أحمد في هذا الإسناد من يجهل اه قال ابن القطان وإبراهيم لا يعرف البتة وفي الميزان هذا خبر منكر
Page 350