330

كان يغتسل هو والمرأة بالفع على العطف والنصب على المعية ولامهما للجنس من نسائه زاد في رواية من الجنابة أي بسببها من إناء واحد من الثانية لابتداء الغاية أي ابتداءهما بالغسل من الإناء وللتبعيض أي أنهما اغتسلا ببعضه وأشار المصنف بإيراد هذا الخبر عقب ما قبله إلى عدم تحديد قدر الماء في الغسل والوضوء لأن الخبر الأول فيه ذكر الصاع والمد وهذ مطلق غير مقيد بإناء يسع صاعين أو أقل أو أكثر فدل على أن قدر الماء يختلف باختلاف الناس ولم يبين في هذه الرواية قدر الإناء وقد تبين برواية البخاري أنه قدح يقال له الفرق بفتح الراء وبرواية مسلم أنه إناء يسع ثلاثة أمداد وقريبا منها وبينهما تناف وجمع عياض بأن يكون كل منهما منفردا باغتساله بثلاثة أمداد وأن المراد بالمد في الرواية الثانية الصاع وزاد في رواية البخاري بعد قوله من إناء واحد من قدح قال ابن حجر وهو بدل من إناء بتكرير حرف الجر وقال ابن التين كان هذا الإناء من شبه بالتحريك وفي رواية للطيالسي وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق بفتح الراء أفصح إناء يسع ستة عشر رطلا وفيه حل نظر الرجل عورة امرأته وعكسه وجواز تطهر المرأة والرجل من إناء واحد في حالة واحدة من جنابة وغيرها وقال النووى إجماعا ونوزع وحل تطهر الرجل من فضل المرأة وقد صرح به في رواية الطحاوي بقوله يغترف قبلها وتغترف قبله وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومنعه أحمد إن خلت به حم خ عن أنس ابن مالك وأصله في الصحيحين عن عائشة بلفظ كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه زاد مسلم من الجنابة وانفرد كل منهما بروايته بألفاظ أخرى

648 -

(كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة) حم ه طب عن الفاكه ابن سعد ض

كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة فيه أنه يندب الاغتسال في هذه الأيام ولهذه الأربعة وعليه الإجماع ه عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد وكانت به صحبة قال ابن حجر // وسنده ضعيف // انتهى

وظاهر صنيع المصنف أن ابن ماجه رواه هكذا لكن ابن حجر إنما ساق عنه بدون ذكر الجمعة ثم قال وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادته والبزار وزاد يوم الجمعة

Unknown page