كان يغتسل هو والمرأة بالفع على العطف والنصب على المعية ولامهما للجنس من نسائه زاد في رواية من الجنابة أي بسببها من إناء واحد من الثانية لابتداء الغاية أي ابتداءهما بالغسل من الإناء وللتبعيض أي أنهما اغتسلا ببعضه وأشار المصنف بإيراد هذا الخبر عقب ما قبله إلى عدم تحديد قدر الماء في الغسل والوضوء لأن الخبر الأول فيه ذكر الصاع والمد وهذ مطلق غير مقيد بإناء يسع صاعين أو أقل أو أكثر فدل على أن قدر الماء يختلف باختلاف الناس ولم يبين في هذه الرواية قدر الإناء وقد تبين برواية البخاري أنه قدح يقال له الفرق بفتح الراء وبرواية مسلم أنه إناء يسع ثلاثة أمداد وقريبا منها وبينهما تناف وجمع عياض بأن يكون كل منهما منفردا باغتساله بثلاثة أمداد وأن المراد بالمد في الرواية الثانية الصاع وزاد في رواية البخاري بعد قوله من إناء واحد من قدح قال ابن حجر وهو بدل من إناء بتكرير حرف الجر وقال ابن التين كان هذا الإناء من شبه بالتحريك وفي رواية للطيالسي وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق بفتح الراء أفصح إناء يسع ستة عشر رطلا وفيه حل نظر الرجل عورة امرأته وعكسه وجواز تطهر المرأة والرجل من إناء واحد في حالة واحدة من جنابة وغيرها وقال النووى إجماعا ونوزع وحل تطهر الرجل من فضل المرأة وقد صرح به في رواية الطحاوي بقوله يغترف قبلها وتغترف قبله وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومنعه أحمد إن خلت به حم خ عن أنس ابن مالك وأصله في الصحيحين عن عائشة بلفظ كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه زاد مسلم من الجنابة وانفرد كل منهما بروايته بألفاظ أخرى
648 -
(كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة) حم ه طب عن الفاكه ابن سعد ض
كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة فيه أنه يندب الاغتسال في هذه الأيام ولهذه الأربعة وعليه الإجماع ه عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد وكانت به صحبة قال ابن حجر // وسنده ضعيف // انتهى
وظاهر صنيع المصنف أن ابن ماجه رواه هكذا لكن ابن حجر إنما ساق عنه بدون ذكر الجمعة ثم قال وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادته والبزار وزاد يوم الجمعة
Unknown page