316

كان يضحي بكبشين الباء للالصاق أي ألصق تضحيته بالكبشين والكبش فحل الضأن في أي سن كان أقرنين أي لكل منهما قرنان معتدلان وقيل طويلان وقيل الأقرن الذي لا قرن له وقيل العظيم القرون أملحين تثنية أملح بمهملة وهو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر أو الأغبر أو الذي في خلل صوفه طاقات سوداء والأبيض الخالص كالملح أو الذي يعلوه حمرة وإنما أختار هذه الصفة لحسن منظره أو لشحمه وكثرة لحمه وفيه أن المضحي ينبغي أن يختار الأفضل نوعا والأكمل خلقا والأحسن سمنا ولا خلاف في جواز الأجم وكان يسمي الله ويكبر أي يقول بسم الله والله أكبر وفي رواية سمى وكبر وأفاد ندب التسمية عند الذبح والتكبير معها وأفضل ألوان الأضحية أبيض فأعفر فأبلق فاسود حم ق ن ه عن أنس وزاد الشيخان وفيه يذبحهما بيده

61 -

(كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله) ك عن عبد الله بن هشام // صح //

كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله أي جميع أهل بيته وفيه صحة تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته وأن ذلك مجزئ عنهم وبه قال كافة علماء الأمصار وعن أبي حنيفة والثوري يكره وقال الطحاوي لا يجوز أن يضحي بشاة واحدة عن اثنين وادعى نسخ هذا الخبر ونحوه وإلى المنع ذهب ابن المبارك وإليه مال القرطبي محتجا بأن كل واحد مخاطب بأضحيته فكيف يسقط عنهم بفعل أحدهم ويجاب بأنه كفرض الكفاية وسنته فيخاطب به الكل ويسقط بفعل البعض وحكى القرطبي الاتفاق على أن أضحية النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ عن أمته وأول ما يدل على خلافه ك عن عبد الله بن هشام ابن زهرة له صحبة

613 -

(كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد) ه عن أنس ح

كان يضرب في الخمر بالنعال بكسر النون جمع نعل والجريد أجمعوا على إجزاء الجلد بهما واختلفوا فيه بالسوط والأصح عند الشافعية الإجزاء ه في باب

Unknown page