306

بل كانوا يخرجون بها إلى الحش حيث يقضون الحاجة وقال ابن القيم قيل للإمام أحمد أيصلي الرجل في نعليه قال أي والله وترى أهل الوسواس إذا صلى أحدهم صلاة الجنازة في نعليه قام على عقبهما كأنه واقف على الجمر اه وقال ابن بطال هو محمول على ما إذا لم يكن فيه نجاسة ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة وهو وإن كان من ملابس الزينة لكن ملامسة الأرض الذي تكثر فيها النجاسات قد تقصر به عن هذه المرتبة وإذا تعارضت مراعاة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من جلب المصالح إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه حم ق ت عن أنس ابن مالك

59 -

(كان يصلي الضحى ست ركعات) ت في الشمائل عن أنس // صح //

كان يصلي الضحى ست ركعات فصلاة الضحى سنة مؤكدة قال ابن حجر لا تعارض بينه وبين خبر عائشة ما صلى الضحى قط وقولها ماكان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه يحمل الإنكار على المشاهدة والإثبات على المعاهدة والإنكار على صنف مخصوص كثمان في الضحى والإثبات على أربع أو ست أوفي وقت دون وقت ت في = كتاب الشمائل النبوية = عن أنس وكذا الحاكم في فضل صلاة الضحى عن جابر قال الحافظ العراقي ورجاله ثقات

59 -

(كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله) حم م عن عائشة // صح //

كان يصلي الضحى أربعا وفى رواية أربع ركعات أي يداوم على أربع ركعات ويزيد ما شاء الله أي بلا حصر لكن الزيادة التي ثبتت إلى ثنتي عشرة من غير مجاوزة وقد يكون ستا وثمانيا وبه عرف أن ثبوت اثنتي عشرة لا يعارض الأربع لأن المحصور في الأربع دوامها ولا الركعتين لأن الاكتفاء بهما كان قليلا فأقلها اثنتان وأفضلها ثمان وأكثرها اثنتا عشرة عند الشافعية وتمسك بالحديث بعضهم

Page 319